الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
طالبة في الجامعة، ليس لها دخل خاص بها، ولا مال عندها، تعيش مع أسرتها في كنف أبيها ذي الدخل المحدود، الذي لا يقدر على تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة، فهل يجوز لأخيها الشقيق الذي يعمل في الكويت أن يساعدها في تسديد الأقساط الجامعية من زكاة ماله لكي تكمل دراستها، وبخاصة أنها طالبة فائقة، وهي تدرس في كلية الطب؟
أجيبونا وجزاكم الله خيرا.
وبعد ذلك أجابت اللجنة بالتالي:
لا مانع من أن يدفع الأخ زكاة ماله لأخته، إذا كانت فقيرة، لا تملك من الذهب أو المال الزائد عن حاجتها مقدار النصاب لتدفعه للجامعه أو أي حاجة مشروعة، فإذا كانت تملك نصاباً من المال الزائد عن حاجتها لم يجز دفع الزكاة لها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|